•  Drapeau de l'Algérie

    الجزء الثالث 

     العلاقات بين المعلمين والنظام التربوي

     ا75- لكي يقوم المعلمون بواجباتهم, ينبغي على السلطات أن تضع آلية للتشاورمع منظمات المعلمين حول النظام التربوي والسياسة التعليمية والتنظيم التربوي وأي تغيير يمس هذا الأخير 

     ا76- يجب على السلطات والمعلمين أن يعترفوا بأهمية مشاركة المعلمين عن طريق منظماتهم أو أي طريق آخر في المجهودات التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم والأبحاث البيداغوجية وكذلك ابتكار ونشر طرائق العمل الجديدة 

     ا77- يجب على السلطات أن تشجع تكوين أفواج عمل بكل المؤسسات أو في إطار أوسع تهدف إلى التنسيق بين المعلمين الذين يدرسون نفس المواد والأخذ بعين الاعتبار آرائهم واقتراحاتهم 

     ا78- يجب على الفريق الإداري وأي شخص آخر له علاقة بالمعلمين أن يقيم علاقة جيدة معهم و كذلك الأمر بالنسبة للمعلمين 

         حقوق المعلمين

      ا79- ينبغي تشجيع مشاركة المعلمين في الحياة الاجتماعية والعمومية من أجل مصلحتهم ومصلحة التعليم والمجتمع بأكمله 

     ا80- للمعلمين الحق في ممارسة الحقوق المدنية التي يتمتع بها غيرهم من المواطنين, وينبغي أن تعطى لهم كذلك الحرية في ممارسة مسؤوليات مدنية 

     ا81- ينبغي أن تعطى للمعلم المكلف بمهمة عمومية حقوق الأقدمية والتقاعد وحق الرجوع إلى منصبه الأصلي أو ما يوازيه عند انتهاء مهمته 

     ا82- يجب أن تحدد الأجور وظروف العمل عن طريق المفاوضة بين منظمات المعلمين و أرباب العمل 

     ا83- ينبغي تحديد إجراءات تشريعية أواتفاقات بين المعنيين لضمان حق المعلمين في التفاوض عن طريق منظماتهم ومع أرباب العمل العموميين أو الخواص

     ا84- يجب إنشاء لجان متساوية الأعضاء لحل النزاعات المتعلقة بظروف العمل والمترتبة عن العلاقة بين المعلمين وأرباب العمل.وفي حالة ماإذا نفذت كل طرق التسوية يجب أن يعطى الحق لمنظمات المعلمين في استعمال كل الوسائل الشرعية التي تتمتع بها أية منظمة تدافع عن مصالحها الشرعية

     ا9/ الشروط المحفزة لنجاعة التعليم                              

    ا85- يجب تنظيم وتسهيل عمل المعلم نظرا لخصوصيته وضرورته وهذا لتجنب ضياع الوقت والجهد 

         كثافة الأقسام

     ا86- إن كثافة الأقسام يجب أن تكون بالشكل الذي يسمح للمعلم من إعطاء اهتمام خاص خاصة بتلميذ وإمكانية تجميع التلاميذ بأفواج صغيرة أو أفرادا وإعطائهم دروس تصحيحية وكذا تجميعهم بعدد أكبر لإعطائهم دروس سمعية بصرية

        الموظفون المساعدون

     ا87- لكي يتسنى للمعلمين من مزاولة مهامهم بصفة خاصة, يجب على المؤسسات التربوية أن توفر موظفين مساعدين, مكلفين بالمهام الخارجة عنوظيفة التعليم 

        المناهج المدرسية 

     ا88-1- يجب على السلطات توفير المناهج والوسائل العلمية الحديثة للمعلمين والتلاميذ ، كما يجب اعتبارها وسائل تسمح بتطوير نوعية التعليم وتوسيع استفادته لعدد أكبر من التلاميذ ولا يمكنها بأي حال من الأحوال إلغاء دور المعلم 

     ا    -2- يجب على السلطات تشجيع البحوث حول استعمال مناهج التعليم وتشجيع المعلمين على المشاركة فيها

        مدة العمل

     ا89- إن عدد ساعات العمل المطلوبة من المعلمين في اليوم والأسبوع، يجب أن تحدد بالتشاور مع منظمات المعلمين

      ا90- عند تحديد ساعات العمل, يجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تحدد قيمة العمل الذي يقع على عاتق المعلمين مثل 

     أ ) عدد التلاميذ الذين يتكفل بهم المعلم في اليوم والأسبوع

     ب ) الوقت الواجب تخصيصه من أجل التحضير الجيد للدروس وتصحيح التمارين

    . ج) عدد الدروس المختلفة التي يجب تقديمها في اليوم

     ه) الوقت المطلوب من المعلم منأجل القيام بمهام تتعلق بالنشاطات شبه مدرسية وحراسة التلاميذ ومتابعتهم

     د ) الوقت المطلوب للمعلمين من أجل إعلام الأولياء والتحدث إليهم حول تطور أبنائهم 

    ا91- يجب توفير وقت إضافي للمعلمين من أجل تمكينهم من المشاركة في النشاطات التي ترمي إلى تطوير مهنتهم أثناء خدمتهم 

     ا92- يجب ن لا تشكل النشاطات شبه المدرسية عبئا عليهم أوعائقا يحول دون القيام بمهامهم الأساسية 

    ا93- يجب التقليص من عدد ساعات القسم عندما تسند للمعلمين مسؤوليات بيداغوجية خاصة إذا كانت زائدة على وقت عملهم 

        العطلة السنوية المدفوعة الأجر 

    ا94- للمعلمين الحق في عطلة مدفوعة الأجر ولمدة زمنية كافية

          عطل الدراسة

      ا95-1- يجب أن يستفيد المعلمون من عطل دراسية من وقت لآخربكامل المرتب أو بمرتب جزئي

     ا    -2- يجب أن تحتسب العطل الدراسية بالنسبة للأقدمية والتقاعد

     ا    -3- بالنسبة للمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية،يجب توفير عطل دراسية أكثر للمعلمين

        العطل الخاصة

     ا96- يجب اعتبار العطل الخاصة الممنوحة في إطارالتعاون الثقافي الثنائي أو المتعدد الأطراف كخدمة عادية 

    ا97- يجب أن يستفيد المعلمون الذين يشاركون في برامج مساعدة تقنية من عطل دون فقدان الحق في الاستفادة من حقوق الأقدمية والترقية والتقاعد ببلدانهم الأصلية، كما يجب أخذ الإحتياطات الضرورية لتمكينهم على مصاريفهم الإضافية 

     ا98- كما يجب أن يستفيد المعلمون القادمونمن الخارج من عطل ببلدانهم الأصلية وكذا حقوق الأقدمية والترقية والتقاعد

      ا99-1- يجب أن يتمكن المعلمون من الاستفادة من عطل مدفوعة الأجر لتمكينهم من المشاركة في نشاطات منظماتهم

      ا   -2- للمعلمين الحق في ممارسة مهمات انتخابية ضمن منظماتهم مثلهم مثل المعلمين الذين يمارسون مهام عمومية 

     ا100- يجب أن يستفيد المعلمون من عطل مدفوعة الأجر من أجل أغراض شخصية مقبولة حسب شروط تحدد قبل مزاولة المهنة

        العطل  مرضية أو عطل الأمومة

     ا101-1- يجب أن يستفيد المعلمين من عطل مرضية مدفوعة الأجر 

    ا       -2- عند تحديد الفترة التي يمكن من خلالها أن يستفيد المعلمون من الأجر الكامل أوالجزئي يجب الأخذ بعين الاعتبار الحالات التي يجب أن ينعزل فيها المعلمون عن تلامذتهم لفترات طويلة 

    ا102- ينبغي احترام المقاييس المحددة من طرف منظمة العمل الدولية في ما يخص حماية الأمومة, وخاصة منها معاهدة حماية الأمومة لسنة (1919) ومعاهدة حماية الأمومة المراجعة لسنة (1952) وكذا المقاييس المذكورة في الفقرة 126من هذه المعاهدة 

     ا103- يجب تشجيع المعلمات ربات البيوت على البقاء في المهنة بالسماح لهم بأخذ عطل إضافية من دون أجر لتربية أبنائهن والمحا فظة على مناصب عملهن بكامل حقوقهن 

         تبادل المعلمين  

     ا104- يجب على السلطات الاعتراف بأهمية التبادل المهني والثقافي بين البلدان سواء بالنسبة للتعليم أو للمعلمين أنفسهم وسفرهم إلى الخارج من أجل تطوير خبراتهم واستفادة بلدانهم منهم 

     ا105- ينبغي اختيار المعلمين المستفيدين من التبادلات من دون أية تفرقة أو أي انتماء سياسي 

      ا106- يجب إعطاءالتسهيلات اللازمة للمعلمين الراغبين في العمل بالخارج مع محا فضتهم على مناصبهم ووضعيتهم 

    ا107- يجب تشجيع المعلمين على إفادة زملائهم بالتجربة المكتسبة بالخارج 

       البناءات المدرسية

    ا108- إن البناءات المدرسية،يجب أن تكون مأمونة ووظيفية ولائقة من حيث المنظر وتسمح بالنشاط البيداغوجي وشبه المدرسي وخاصة في المناطق النائية وأن تكون مبنية بالمواد الدائمة وملائمة لمختلف الاستعمالات تكون صيانتها سهلة واقتصادية 

     ا109- يجب على السلطات السهر على صيانة ونظافة المحلات المدرسية من أجل صحة وأمن التلاميذ والموظفين 

     ا110- عندما تنوي السلطات بناء أو توسيع محلات مدرسية قديمة أو جديدة فينبغي استشارة طاقم المعلمين العاملين بهذه المؤسسات 

       ترتيبات خاصة بالمعلمين العاملين بالمناطق النائية

    ا111-1- يجب توفير مساكن للمعلمين من دون مقابل أو بثمن رمزي بالمناطق المصنفة نائية 

      ا        -2- عندما يتم طلب المعلمين للمشاركة ببعض البلدان في برامج تنموية،فينبغي على السلطات أن توفر لهم مساكن لائقة 

     ا112 -1 - عندما يتم نقل معلم إلى منطقة نائية فيجب تعويض النفقات بأنواعها له ولعائلته 

    ا       -2- يجب أن يستفيد المعلمون المعينين بالمناطق النائية من تسهيلات السفر لكي يتمكنوا من المحا فظة على مستواهم المهني 

     ا113- عندما تفرض على المعلمين ظروف عمل صعبة فيجب أن يتم تعويضهم بعلاوات خاصة تكون محتسبة في معاشاتهم 

    ا10/ أجور المعلمين 

     ا114- من بين مختلف المعايير التي تحتسب في تقييم وضعية المعلمين, ينبغي أن تعطى أهمية كبرى للأجور التي تمنح لهم, لأنه و حسب التوجهات العالمية التي بدأت تتأكد اليوم فإن هناك معايير أخرى تؤخذ بعين الاعتبار, كالمكانة التي يعترف بها للمعلمين في المجتمع أو درجة التقدير التي تعطى لمهنتهم و ككل المهن الأخرى الشبيهة فهي متعلقة بالوضعية الاقتصادية المفروضة عليهم  

     ا115- إن الأجور يجب أن تتوفر على 

     ا1-  أن تعكس أهمية مهنة التعليم و بالتالي القائمين عليها بالنسبة للمجتمع وكذا مختلف المسؤوليات المنوطة بالمعلم عند بداية عمله 

     ا-2- دعم المقارنة بمهن أخرى تتطلب نفس الكفاءات أوما يقابلها 

    ا-3- توفير مستوى معيشي معقول للمعلمين و عائلاتهم وكذا توفير إمكانيات تحسين كفاءاتهم المهنية بتطوير معارفهم و ثقافتهم 

      ا4- الأخذ بعين الإعتبارأن بعض المناصب تتطلب خبرة كبيرة و مؤهلات أعلى وبالتالي تتطلب مسؤوليات أوسع 

     ا116- إن المعلمين يجب أن يتقاضوا مرتبات حسب سلا ليم أجور متفق عليها مع منظماتهم المهنية وبالنسبة للمعلمين المؤهلين في فترة التجربة أو الذين وظفوا بصفة مؤقتة فإنه لاينبغي أن يأخذوا أجورا أقل من زملائهم المرسمين 

     ا117- إن تركيبة الأجور ينبغي أن توضع بكيفية يستبعد فيها أي إجحاف يمكن أن يؤدي إلى فوارق بين أصناف المعلمين 

    ا118- عندما يحدد نظام المهنة أقصى حد لساعات التدريس, ينبغي أن يعوض المعلم الذي يقوم بساعات زائدة على حجم عمله وفق سلم متفق عليه 

     ا119- إن الفوارق بين الأجور, ينبغي أن تكون مؤسسة على معايير موضوعية: كالشهادات, أو الأقدمية, أو درجة المسؤوليات, لكن الفرق بين الأجر العالي و الأجر المنخفض ينبغي أن يبقى في حدودمعقولة

     ا120- عندما تحدد الأجور الأساسية للموظفين المكلفين بالتعليم المهني أوالتقني غير الحائزين على شهادات جامعية, ينبغي أن يحتسب فيها قيمة تكوينهم وتجربتهم 

    ا121- إن أجور المعلمين ينبغي أن تحدد على أساس مدة سنة

     ا122-1- ينبغي وضع نظام ترقية داخل كل إطار أو صنف عن طريق رفع قيمة الأجر بصفة دورية ويستحسن أن تكون كل سنة

     ا     -2- التدرج بين الأجر الأدنى و الأقصى ضمن سلم الأجور القاعدية, ينبغي أن لايتجاوزعشر أو خمسة عشر سنة 

     ا     -3- ينبغي أن يستفيد المعلمون الموضوعون تحت التجربة أوبصفة مؤقتة, من زيادات في الأجر بصفة دورية 

     ا123-1- إن سلم أجور المعلمين ينبغي أن يراجع دوريا كي تؤخذ بعين الاعتبار عوامل معينة: كانخفاض القدرة الشرائية أو ارتفاع مستوى المعيشة بسبب التنمية أو ارتفاع عام لأجور كافة الفئات 

    ا      -2- عند وجود سلم للأجور متماشي مع القدرة المعيشية, ينبغي إشراك منظمات المعلمين في تحديد المعيارالمتعلق بتطور المعيشة, وكل علاوة تغطي غلاء المعيشة, ينبغي أن تدخل ضمن الأجر الذي يحتسب في حساب قيمة المعاش

     ا124- لا ينبغي وضع أي نظام أجور إلا بمشاورة و قبول منظمات المعلمين المعنيين 

    ا11/ الضمان الاجتماعي 

         ترتيبات خاصة 

     ا125- يجب أن يستفيد كل المعلمين من نظام الضمان الاجتماعي بكيفية عادلة وكذا طلبة الشعب البيداغوجية والمعلمون الخاضعون للفترة التجريبية 

     ا126--1- إن نظام الضمان الاجتماعي يجب أن يضمن للمعلمين كل وسائل العناية الصحية والحماية من البطالة والشيخوخة والأمراض المهنية وكذا توفير الخدمات الموجهة للعائلات والأمومة و تأمين كل أنواع العجز, كلٌ هذا طبقا لمعاهدة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي لسنة 1952 

      ا       - 2- إن مقاييس الضمان الاجتماعي الخاصة بالمعلمين يجب أن تكون محفزة طبقا لما نصت عليه آليات منظمة العمل الدولية, وخاصة المعاهدة الدولية لسنة 1952

     ا         -3- يجب أن تعطى خدمات الضمان الاجتماعي كحقوق للمعلمين

    ا127- إن حماية المعلمين في إطار الضمان الاجتماعي يجب أن تراعي ظروف عملهم الخاصة كما هو مبين في الفقرات التالية من 128إلى 140 

      الخدمات الطبية 

      ا128- يجب أن تعوض للمعلمين الساكنين بالمناطق منعدمة الخدمات الطبية نفقات تنقلهم إلى المراكز الحضرية 

       التعويضات الطبية 

      ا129-1- يجب تقديم التعويضات الطبية أثناء مدة العلاج وانقطاع الراتب 

     ا        -2- يجب أن تقديم التعويضات ابتداءا من يوم انقطاع الراتب

     ا       -3- إذا كانت مدة التعويضات محددة فيجب تمديدها في حالة عزل المعلمين عن التلاميذ صحيا 

        حوادث العمل والأمراض المهنية

     ا130- يجب حماية المعلمين من أخطار العمل سواء تلك التي تحدث داخل المدرسة أو التي تقع في إطار النشطات المنظمة خارجها 

     ا131- يجب اعتبار بعض الأمراض المعدية التي تصيب التلاميذ وتنتقل إلى المعلمين كأمراض مهنية 

        تعويضات المعاشات

     ا132-  ينبغي أن يحتفظ المعلم المنقول تحت سلطة إدارة مدرسية أخرى بالبلد الواحد و في إطار نظام معاشه من مجموع الخدمات التي قدمها سابقا 

     ا133- عندما تكون هناك نقص في عدد المعلمين ويتم استخدام آخرين لفترات أطول فيجب و حسب التشريعات الوطنية احتساب سنوات الخدمةالإضافية أو استحداث نظام معاشي تعويضي بواسطة تنظيمات ملائمة 

    ا134- يجب أن تحددقيمة المعاش على أساس آخر أجر في المسار المهني لكي يحتفظ المعلم بمستوى معيشي كاف

       تعويضات الإعاقة 

     ا135- يجب تقديم تعويضات للمعلمين الذين يضطرون إلى توقيف عملهم بسبب إعاقة بدنية أو ذهنية،كما يجب أن تقدم لهم منحة عندما لا ينتج عن حالة الإعاقة تعويضات المرض الدائم أو علاوات أخرى

    ا136- يجب تقديم تعويض جزئي عندما يكون المعلم في حالة الإعاقة الجزئية 

     ا137-1-يجب تحديد قيمة التعويض الجزئي على أساس آخر أجرتقضاه المعلم لكي يسمح له بالمحافضة على مستوى معيشي كاف 

     ا       -2- يجب توفير الرعاية الطبية والاعانات المتصلة بها بغية استعادة المدرسين المصابين بالعجز صحتهم او تحسن حالتهم الصحية اذا كان الشفاء غير ممكنا , و ينبغي ايضا توفير خدمات التاهيل التي تستهدف اعداد المدرسين المصابين بالعجز لاستاناف نشاطهم اذا امكن ذلك

    اعانة الورثة

     

    ا - 138 - ينبغي ان تتيح شروط منح اعانة الورثة ومبلغ هذه الاعانة لللمستفيدين منها المحافضة على مستوى ممعيشة لائق وان تضمن رعاية ابناء المتوفي القصر و تعليمهم 

     

    سبل توفير الضمان الاجتماعي للمدرسين

     

    ا- 139- 1- يجب توفير حماية الضمان الاجتماعي للمعلمين عن طريق نظام عام

    ا-        2- عندما ينعدم نظام ضمان اجتماعي عام أو يكون ناقصا، فيجب توفير نظام خاص بالمعلمين 

     ا        -3-عندما يتوفر نظام ضمان اجتماعي أقل مستوى من الذي نصت عليه هذه التوصيات، فيجب توفير نظام مكمل له 

    ا140- ينبغي دراسة إمكانية إشراك ممثلين عن منظمات المعلمين في إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة أو المكملة وحتى فيما يخص استثمار الأموال 

     ا12 / ندرة المعلمين 

     ا141-1-  يجب اعتماد مبدأ المحا فظة على المعايير المهنية عند التوظيف في حالة ظهور ندرة حادة في عدد المعلمين كي لا يكون هناك تأثير سلبيا على تمدرس التلاميذ 

      ا       -2- يجب أن تمتنع السلطات في حالة ندرة المعلمين عن اللجوء إلى إجراءات معينة كرفع عدد التلاميذ في الأقسام أو الزيادة في حجم ساعات العمل نظرا لأن هذا يتعارض مع أهداف التعليم ويضر بمصلحة التلاميذ 

      ا142- في البلدان السائرة في طريق النمو حيث الضرورة تقتضي اللجوء إلى تكوين سريع،ينبغي أن يوفر و بالإضافة إلى ذلك تكوين كامل لمعلمين يكون لهم الخبرة الكافية في تأطير و تسيير التعليم

     ا143-1- يجب اعتماد نفس مقاييس الطلبة المقبولين في التكوين العادي عند قبول الطلبة المستفيدين من تكوين سريع وإذا اقتضى الأمر يجب اعتماد مقاييس صارمة لكي يتسنى لهؤلاء مواصلة تكوينهم فيما بعد 

     ا      -2- ينبغي تحديد إجراءات وتسهيلات خاصة وحتى عطل دراسية مدفوعة الأجر لتمكين للمعلمين المستفيدين من تكوين سريع, من تكميل مؤهلاتهم

      ا144-1- عند الإمكان يجب تأطيرالمعلمين غير المؤهلين من طرف معلمين مؤهلين 

     ا     -2- لتمكينهم من مواصلة نشاطهم ،ينبغي إجبارهم على التحصيل على المؤهلات اللازمة أو تكميل مؤهلاتهم 

    ا145- يجب على السلطات أن تعترف أن تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وشروط الحياة وشروط عمل المعلمين يعتبر بمثابة الوسيلة الأنجع لمعالجة مشكلة ندرة المعلمين الأكفاء وأصحاب التجربة هو السبيل الوحيد للمحا فظة عليهم داخل مهنة التعليم 

     ا13/ توصية أخيرة

     ا146- عندما يكون هناك معلمون يتمتعون بمزايا أحسن من الترتيبات التي جاءت بها هذه التوصيات،فينبغي أن لا تكون هناك حجة للتراجع عن المكتسبات


  • Drapeau de l'Algérie 

      

    الجزء الثاني

     ا5/التحضير لمهنة التعليم الاختيار 

     ا11- من خلال تحديد سياسة الالتحاق بالتكوين الخاص بمعلمي المستقبل، وجب التفكير و النظر في تجهيزالمجتمع بعدد كاف من المعلمين الذين يملكون الخصائص الأخلاقية، الثقافية، المادية والصحية الضرورية و كذا المعلومات و الكفاءات المطلوبة 

     ا12- و للاستجابة لهذا الطلب وجب على السلطات المخولة أن تجعل هذا التكوين جذاباً لأقصى حد ممكن و ضمان القدرالكافي من الأماكن في المؤسسات المخصصة لهذا الغرض

     ا13- للالتحاق بمهنة التعليم يجب الانتهاء من الدراسات المؤسسات المخصصة للتكوين 

      ا14- للالتحاق بتكوين المعلمين يجب الانتهاء من تدريب ثانوي متخصص و البرهنة على المقومات الشخصية المطلوبة من ممتهني التعليم

      ا15- بدون تغيير الشروط العامة لالتحاق بتكوين المعلمين، بالإمكان السماح لبعض الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم كل الشروط الدراسية، و لكن يتوفرون على خبرة مقبولة، خاصة في المجالين التقني و المهني 

     ا16- إن معلمي المستقبل من حقهم الاستفادة من منحة أو مساعدة مالية تسمح لهم بمتابعة دروس تكوينية و العيش الكريم قدر الإمكان و وجب على السلطات المخولة ضمان تكوين مجاني 

     ا17- إن الطلبة الجامعيين و الأشخاص الآخرين الراغبين في الالتحاق بسلك المعلمين من حقهم الحصول على كل المعلومات و إمكانيات التكوين و كذا المنح و المساعدات المالية المتاحة 

    ا18-1قبل اتخاذ القرار في قبول أو رفض القدرة الكاملة أو الناقصة على التعليم لأي شخص تلقى تكوينا في الخارج ، وجب تفحص هذا التكوين بدقة 

     ل18-2من المستحين اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تسمح بالتوصل إلى الاعتراف على المستواى الدولي بالشهادات التي تعطي الكفاءة للقيام بمهمة التعليم في مختلف الدول 

          برامج تكوين المعلمين 

      ا19- إن الهدف من تكوين أي معلم وجب أن يرمي إلى تطوير معارفه العامة و ثقافته الشخصية، استعداده للقيام بالتعليم و التربية، فهمه للمبادئ التي توجه إلى ربط العلاقات الإنسانية الطيبة في وطنه و خارج حدوده الوطنية إحساسه بالواجب الملزم به في المساهمة سواء بالتعليم أو بكونه القدوة ، للتطور الاجتماعي الثقافي و الاقتصادي 

     ا20- يجب أن تحتوي أي برامج تكوين خاص بالمعلمين النقاط التالية 

     أ- دراسات عامة 

     ب- دراسة العناصر الأساسية للفلسفة، علم النفس التربوي و علم الاجتماع المطبق على التربية وكذا دراسة النظريات الخاصة بعلوم، و تاريخ التربية، التربية المقارنة، التربية التدريبية، الإدارة التربوية و طرق التعلم في مختلف المواد

     ج- الدراسة الخاصة بالميدان الذي يريد المعني التعليم فيه 

     د- تطبيق التعليم و الأنشطة شبه التربوية أو التعليمية تحت إشراف معلمين متخصصين و أكفاء 

     ا21-1كل المعلمين يتلقون تكوينهم العام المتخصص و التربوي البيداغوجي في مركز جامعي أو في مركز مماثل أو في مركزمخصص في تكوين المعلمين 

     ا21-2يمكن لبرامج التكوين أن تكون متنوعة قدر الإمكان حسب المهام التي يقوم بها المعلمون بمختلف المؤسسات، مثل المؤسسات الخاصة بالأطفال ذوي الحاجيات الخاصة، أو المدارس التقنية و المهنية، و في هذه الحالة يمكن أن يتضمن خبرة ميدانية في الصناعة، الصناعة، التجارة و الزراعة 

     ا22-  في برامج التكوين الخاصة بالمعلمين يمكن أن يتم التكوين البيداغوجي المتخصص سواء أثناء فترات التكوين العام أو المتخصص أو بعدهما

     ا23- على العموم، تكوين المعلمين المتكونين وجب أن يتم بالإقامة و بصفة مغلقة، مع مراعاة التدابير الخاصة، التي بإمكانها أن تسمح للمسنين و كذا المنتمين إلى أصناف أخرى خاصة لتلقي التكوين بطريقة غير منتظمة. بشرط أ يكون المحتوى نفسه و أن يصل إلى نفس المستوى التكويني مع التكوين الأولي 

      ا24-يحيد البحث إن لم يكن من الممكن تنظيم تكوين مختلف لأسلاك المعلمين، سواء كانوا من الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي، تقني أو مهني أو تعليم متخصص بمؤسسات مربوطة بينها تنظيميا، أو مؤسسات متقاربة أو متجاورة 

        مؤسسات تكوين المعلمين 

     ا25- يجب أن يحص أساتذة مؤسسات تكوين المعلمين بكفاءات عالية في مادة تخصصهم حتى يتمكنوا من تقديم دروس في المستوى الجمعي المطلوب. أما الأساتذة المكلفون بالتكوين البيداغوجي فيجب أن يتوفروا على الخبرة المطلوبة، و تجديدها بطريقة مستمرة سواء بالممارسة أوالتكوين في معهد خاص بذلك 

      ا26- وجب تشجيع البحوث و التجارب المتعلقة بالتربية والتعليم لمختلف المواد، بتزويد مؤسسات التكوين بوسائل و معدات و الإمكانيات الضرورية و اللازمة. من خلال تسهيل البحوث التي يقوم بها الأساتذة أو الدارسون. يجب إعلام الأساتذة المكونين بكل نتائج البحوث في الميادين التي تهمه و إفادة التلاميذ بها 

     ا27- من حق الأساتذة المكونين أو الطلبة في أي مركز من مراكز التكوين أن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن رأيهم في التدابير المتعلقة بالحياة، الحركة و الإنظباط داخل المؤسسة 

     ا28- يجب أن تساهم مراكز تكوين المعلمين في ترقية و تطوير التربية والتعليم من خلال إعلام المدارس بنتائج البحوث والطرق الجديدة و من خلال استغلال نشاطات و تجارب المؤسسات التربوية و المعلمين

    ا29- وجب على مراكز تكوين المعلمين على انفراد أو بالتعاون مع معاهد أخرى للتعليم العالي أو السلطات المخولة والمسئولة عن التربية، وجب عليها أن تتعهد أن طلبتها أنهوا دراستهم بطريقة مرضية 

    ا30- وجب على السلطات المدرسية بالتعاون مع مراكز تكوين المعلمين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد منصب عمل للمعلمين الذين أنهوا تكوينهم مطابق لهذا التكوين و مطابق لرغباتهم و كذا وضعيتهم الشخصية 

                            ا6/تحسين مستوى المعلمين 

    ا31-  يجب أن تعترف السلطات المخولة و المعلمون سويا بأهمية الرسكلة و تحسين المستوى أثناء الخدمةالموجهة إلى ضمان تحسين منهجي النوعية و مضمون التربية و التقنيات البيداغوجية 

     ا32- يجب على السلطات بالتشاور مع منظمات المعلمين تشجيع وضع نظام مؤسسات و خدمات واسع يتعلق بالتكوين و الرسكلة في متناول المعلمين، بصفة مجانية، هذا النظام الذي يجب أن يوفر اختيارات عديدة و متنوعة، و يجب إشراك مؤسسات التكوين والهيآت العلمية والثقافية و منظمات المعلمين. تنظم في هذه الأماكن دروس في الرسكلة على الخصوص الذين يباشرون عملهم بعد توقف انقطاع في الخدمة 

     ا33-1 يجب تنظيم دروس و اتخاذ إجراءات وتنظيمات أخرى لتمكين المعلمين من تحسين مؤهلاتهم، و تغيير أو توسيع ميادين نشاطهم والطموح إلى الترقية و مسايرة التطور الحاصل في مواد تخصصهم التعليمي من حيث المضمون و المحتوى و الطرائق 

      ا33-2يجب اتخاذ الإجراءات و التدابير بتوفير الكتب و وسائل عمل أخرى حتى يتمكنوا من  تحسين ثقافتهم العامة و مؤهلاتهم المهنية 

      ا34- يمنح التسهيلات لهذا الغرض، يجب تشجيع المعلمين على المشاركة غي هذه الدروس و الاستفادة من هذه الإجراءات و التدابير بطريقة تجعلهم يتحصلون على أكبر فائدة ممكنة 

     ا35- على السلطات المدرسية اتخاذ كل التدابير لجعل المدارس تطبق نتائج البحوث التي تهمها ، سواء مايتعلق بالمواد المدرسية أو ما يتعلق بالطرق البيداغوجية 

     ا36- يجب على السلطات تشجيع و مساعدة المعلمين قدر الإمكان على القيام بجولات و سفريات فردية أو جماعية داخل أوخارج الوطن، من التحسين الشخصي

      ا37- من الأفضل استغلال التعاون المالي و التقني الدولي و الجهوي في تطوير الإجراءات المتعلقة بتكوين المعلمين 

                               ا7/ الانخراط في سلك التعليم

      ا38-  يجب تحديد سياسة توظيف المعلمين بوضوح في الميدان المتخصص، مع منظمات المعلمين و يجب وضع ترتيبات تحدد حقوق و واجبات المعلمين 

    ا39- إن وضع فترة تجربة للانخراط في مهنة التربية، يجب اعتباره كتحفيز سواء من قبل المستخدم أو من قبل المعلمين المبتدئين، و لوضع و المحافظة على المقاييس و المعايير المهنية الخاصة بالمهنة و تشجيع و تطوير المؤهلات البيداغوجية للمعلم نفسه. إن فترة التجربة يجب أن تكون معروفة و محددة مسبقاً و شروط النجاح يجب أن تكون مهنية صرفة. و إذا قدر و أن رسب المعلم في هذه المرحلة يجب إعلامه بأخطائه و تمكينه من الرد عليها التدرج والترقية 

     ا40- عند استيفائهم المؤهلات المطلوبة يجب تمكين المعلمين من التقدم في الرتبة أو من صنف إلى آخر أو من مستوى إلى آخر 

     ا41- إن تنظيم و هيئات التعليم و لكل مؤسسة يجب عليها أن تعترف للمعلم بحق إمكانية ممارسة أعمال إضافية، شرط أن لا تؤثرهذه الأخيرة لا على نوعية و ديمومة التعليم الذي يقدمونه 

     ا42- يجب الأخذ بعين الاعتبار المزايا التي يستفيد منها المعلمين و التلاميذ من المؤسسات ذات الأهمية حتى نتمكن من توزيع المهام بصفة محكمة و حسب أفضل مؤهل لكل معلم 

     ا43- في حدود الإمكان ، يجب إسناد مهام المسؤوليات لمعلمين ذوي كفاءة ، مثل : مفتش ، إدارةتربوية، مدير التعليم، أو أي منصب آخر يحتوي إسنادات خاصة

      ا44- إن الترقيات يجب أن تؤسس على تقييم موضوعي لكفاءات المعني بالأمر بالنسبة للمنصب المطلوب ووفقا لمعاييرمهنية موضوعة بالتشاور مع منظمات المعلمين 

     المحا فضة على منصب العمل 

      ا45- إن الاستقرار المهني وأمن منصب العمل ضروريان سواء بالنسبة لمصلحة التعليم أو لمصلحة المعلم ويجب أن تكون مضمونة حتى ولو أحدثت تغييرات تنظيمية لجزء أو كل المنظومةالتعليمية 

      ا46- يجب أن توفر الحماية الكافية ضد كل أنواع التعسف التي تؤثر في وضعية المعلمين المهنية أو مسارهم المهني 

     الإجراءات التأديبية المطبقة في حالة حدوث أخطاء مهنية 

      ا47- إن الإجراءات التأديبية المطبقة على المعلمين بسبب حدوث خطاء مهني يجب أن تتحدد بوضوح . وفي حالة حدوث متابعات أو تطبيق عقوبات فيجب أن لا تنشر إلابطلب من المعني أو في حالة صدور منع بالتدريس أو إذا اقتضت حماية وراحة التلاميذ ذلك 

    ا48- إن السلطات أو الهيآت المؤهلة لاقتراح أو تطبيق العقوبات, يجب أن تعين بوضوح 

     ا49- يجب أن تستشار منظمات المعلمين عند وضع الإجراءات التأديبية 

     ا50- كل معلم يجب أن يتمتع في كل مرحلة من مراحل الإجراء التأديبي بضمانات عادلة تتوفر على الخصوص على 

     أ )حق الإعلام الكتابي حول المؤاخذات الصادرة ضده ومبرراتها.

     ب ) حقالإطلاع الكامل على ملفه.

     ج ) حق الدفاع عن نفسه أو بواسطة ممثل يختاره وتحديد الآجال الكافية لتحضير دفاعه.

    هـ ) حق الإعلام الكتابي عن القرارات المتخذة ضده ومبرراتها.

     د ) حق الطعن أمام السلطات أو الهيئات المؤهلة والمعينة بصفة واضحة.

     ا51- يجب أن تعترف السلطات بأن الانضباط والضمانات التأديبية تكون معززة أحسن إذا كان المعلمون محاكمين بمشاركة زملائهم 

     ا52- إن الإجراءات المتضمنة من الفقرة رقم 47 إلى 51 لا تمس بأي حال من الأحوال بإجراءات التشريعات الوطنية الخاصة بالأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي 

     الفحوصات الطبية 

      ا53- يجب أن توفر للمعلمين فحوصات طبية دورية ومجانية 

     المعلمات ربات البيوت

     ا54- إن زواج النساء لا ينبغي أن يمنعهن من الحصول على منصب عمل والاحتفاظ به.كما يجب أن لا يؤثر هذا على أجورهن أو      ضروف عملهن

     ا55- كما يجب منع المستخدم من إلغاء عقد عمل معلمة بسبب حملها أو عطلة أمومة 

     ا56- يجب وضع خدمات صحية للأطفال تحت تصرف المعلمات ربات البيوت أينما يكون ذلك متاحا مثل المحاضن ودور الطفولة 

    ا57- يجب وضع إجراءات للسماح للمعلمة ربة بيت أن تعمل بالبلدة التي تقطن بها أو استلام تعيين مع زوجها إن كانا معلمين بمؤسستين قريبتين من بعضها البعض أو إن أمكن التعيين بمؤسسة واحدة 

     ا58- عندما تسمح الظروف, فيجب تشجيع المعلمات ربات البيوت اللواتي غادرن التعليم قبل سن التقاعد على استئناف عملهن 

    الخدمة الجزئية 

     ا59- على السلطات والمدرسة أن يعترفوا بقيمة الخدمة الجزئية في حالة الاحتياج و المقدمة من طرف معلمين أكفاء لا يستطيعون العمل بصفة كاملة لاعتبارات متفرقة 

     ا60- يجب على المعلمين الذين يشغلون مناصب عادية ويقدمون خدمة جزئية أن

     أ ) يتقاضوا نفس الأجور ويستفيدوا من نفس وشروط عمل المعلمين الذين يقدمون خدمة كاملة 

     ب ) يتمتعوا بنفس حقوق المعلمين الذين يقدمون خدمة كاملة وبتطبيق نفس الشروط فيما يخص العطل المدفوعة الأجر والعطل المرضية وعطل الأمومة

    ج ) الاستفادة من الحماية الكافية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ونظام التقاعد 

    ا8/حقوق وواجبات المعلمون 

     الحقوق المهنية 

     ا61- في إطار تأدية مهامهم, فإن سلك التعليم يجب أن يتمتع بحصانة جامعية وباعتبار أنهم مؤهلين لاختيار طرائق التدريس الأنسب لتلامذتهم فالأجدر بهم أن يقوموا بالدور المهم في ضبط و اختيار وسائل التعليم والكتب وتطبيق المناهج في إطار البرامج الموضوعة والمتفق عليها مع السلطات المدرسية

    ا62- يجب أن يشارك المعلمون و منظماتهم في إعداد واختيار البرامج والكتب والدلائل 

      ا63- كل نظام للتفتيش و الرقابة, ينبغي أن يشجع ويساعد المعلمين على تأدية مهامهم وأن لا يقيد حريتهم ولا مبادرتهم واضطلاعهم بمسؤولياته 

     ا64-1 عندما تصدر ملاحظات حول عمل المعلم, فينبغي أن تكون موضوعية وتقدم للمعني بالأمر

     ا64-2 بإمكان المعلم أن يطعن في الملاحظة إذا اعتقد أنها غير مؤسسة 

      ا56- إن المعلمين أحرار في اللجوء إلى تقنيات التقويم التي يرونها ضرورية بالنسبة تطور عمل التلاميذ ولكنهم يجب أن يحرصوا على أن لا يصدر أي إجحاف في حق هؤلاء 

     ا66- يجب على السلطات أن يعطوا الأهمية اللازمة لتوصيات المعلمين و المتعلقة بنوع التعليم الذي يناسب التلاميذ والتوجيه المستقبلي لدراستهم 

     ا67- يجب أن تبذل كل الجهود من أجل ترقية التعاون بين المعلمين وأولياء التلاميذ ومن أجل مصلحة أبنائهم ولكن ينبغي أن توفر الحماية للمعلمين ضد أي تدخل أو تجاوز غير مبرر في الميادين و الذي هو من اختصاص المهني للمعلمين 

    ا68-1- إن الأولياء الذين يشتكون من مؤسسة تعليمية ما أو من أي معلم, يجب عليهم أولا أن يتحدثوا مع مدير المؤسسة أو المعلم .ثم بإمكانهم أن يقدموا شكوى كتابية للسلطات السلمية العليا بحيث يبلغ محتواها للمعلم المعني 

     ا68-2- يتم دراسة الشكاوى بكيفية تسمح للمعلم بأن يدافع عن نفسه وأن لا يشهر بقضيته 

     ا69- بما أن المعلمين يقع عليهم واجب الحرص على حماية تلامذتهم ضد أي خطر, فإنه في المقابل يجب على السلطات أن توفر لهم الحماية من أي تعويض ينجم عن أضرار يقع ضحيتها تلاميذ داخل المؤسسة أو خارجها أثناء قيامهم بأي نشاط مدرسي 

    واجبات المعلمين

      ا70- باعتبار أن وضعية المعلمين تابعة لحد كبير لسلوك المعلمين أنفسهم فإن هؤلاء ينبغي عليهم أن يتحلوا بقيم عالية أثناء تأدية مهامهم 

    ا71- إن تعريف واحترام القيم المهنية المطبقةعلى المعلمين يجب أن تتم بالتعاون مع منظماتهم 

    ا72- يجب على المعلمين ومنظماتهم أن يتعاونوا مع السلطات المعنية من أجل مصلحة التلاميذ

      ا73- يجب على منظمات المعلمينأن تضع ميثاقا لأخلاق المهنة باعتبار أن هذا الأمر سوف يرفع من قيمة المهنة وتأديبية الواجبات المهنية حسب مبادئ متفق عليها 

     ا74- يجب على المعلمين أن يشاركوافي النشاطات شبه المدرسية لمصلحة التلاميذ والكهول

     


  •  Drapeau de l'Algérie

     

     

    توصيات منظمة العمل الدولية واليونسكو حول ظروف عمل المعلمين

     


    التوصيات المتعلقة بظروف الموظفين المعلمين. المصادقة عليها في الندوة الخاصة بين الحكومات المتعلقة بظروف الموظفين المعلمين بباريس يوم 05 أكتوبر 1966. منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة

    UNESCO 

    الفهرس

    ا 1 ـ تعريف

    ا 2 - ميدان التطبيق

    ا 3- المبادئ التوجيهية

    ا  4ـ أهداف التعليم و سياسة التمدرس

    ا- التحضير لوظيفة التعليم       

    ا6- تطوير قدرات المعلمين

    ا 7-توظيف و مسارمهني

    ا8- واجبات و حقوق المعلمين

    ا9الظروف المشجعة لفعالية التعليم  

    ا10- أجورالمعلمين

    ا11-الضمان الاجتماعي

    ندرة المعلمين–12ا

    ا13- خاتمة 

    مقدمــة

     إن الندوة بين الحكومات الخاصة بظروف الموظفين المعلمين-

    و بعد تذكيرها أن حق التعلم هو منالحقوق الأساسية للإنسان-

     وعيا منها بأن المسؤولية الملقاة على عاتق الدول هي ضمان تعليم مناسب للجميع وفق المادة26 من التصريح العالمي لحقوق الإنسان و للمباديء 5 ، 7 و10 من التصريح العالمي لحقوق الطفل و كذلك لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بترقية لدى الشباب مثل السلام و الاحترام المتبادل و التفاهم بين الشعوب

    وعيا منها بضرورة ترقية و نشر التعليم العام و التعليم التقني و المهني من أجل الاستفادة القصوى من الكفاءات و الطاقات العلمية المتاحة، باعتارها الشرط الضروري لأي ترقية للقيم الإنسانية و الثقافية و كذا لأي تطور اقتصادي و اجتماعي متواصل

     اعترافا بالدور الأساسي للمعلمين في تطوير التعليم و التربية و أهمية إسهامهم في تطويرالشخصية الإنسانية و المجتمع المعاصر

    رغبة منها في ضمان للمعلمين الظروف التي تؤهلهم لهذا الدور

    آخذة بعين الاعتبار التنوع الكبير في التشريعات و الأعراف التي تحدد الهياكل و النظم في مختلف الأوطان

    آخذة بعين الاعتبار كذلك التنوع في الأحكام في مختلف البلدان التي تطبق على المعلمين خصوصا سواء كانوا تابعين للوظيفة العمومية أم لا

     يقينا منها أنه رغم هذه الاختلافات فإن ثمة أسئلة مشتركة تطرح في كل الدول حول ظروف المعلمين، و أن هذه الأسئلة تتطلب جملة من المعايير و المقاييس المشتركة التي تهدف هذه التوصية على تدقيقها

     مدونة الترتيبات الخاصة بالاتفاقات الدولية السارية المفعول المطبقة على المعلمين و على الأخص الوسائل المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان مثل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية العملالنقابي(1948 ) و الاتفاقية المتعلقة بحق التنظيم و التفاوض الجماعي(1949 ) الاتفاقية المتعلقة بالمساواة في الراتب(1951 ) الاتفاقية المتعلقة بالتمييز(التشغيل و الوظيفة) (1958 ) المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للمنظمة العالمية للشغل OIT و كذا الاتفاقية المتعلقة بمكافحة التمييز في ميدان التعليم (1960 ) المصادق عليها من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة

    ملاحظتا كذلك التوصيات المتعلقة بمختلف أوجه التكوين و وضعيةالموظفين المعلمين في الابتدائي و الثانوي المصادق عليها من قبل الجمعية العامةللتربية العمومية المنظمة سويا بين منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم والثقافةUNESCO و المكتب الدولي للتربية، و كذا التوصية المتعلقة بالتعليم التقني والمهني المصادق عليها في 1962 من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة

     آملة في تكملة المعايير الراهنة من خلال التدابير المتعلقة بالمشاكل التي تهم الموظفين المعلمين على الخصوص، و محاربة لندرتهم المعلمين

     تصادق على هذه التوصية   

    ا1/ التعريفات 

          ا1. من غايات هذه التوصية 

     أ- إن كلمة معلم تعني كل الأشخاص الذين يمارسون تعليم التلاميذ في الأقسام

     ب  إن -كلمة الشروط المطبقة على المعلمين تعني في نفس الوقت - الوضعية التي يعترف لهم بهاالمجتمع، حسب درجة الاحترام المتعلقة بقيمة وظيفتهم، و كذا لكفاءتهم ، و ظروف العمل، الراتب و المزايا المادية الأخرى التي يستفيدون منها ، مقارنة بالمهن الأخرى 

     ا2/ميدان التطبيق

    ا2 إن هذه التوصية تطبق على كل المعلمين ، العاملين منهم في المدارسالعمومية أو الخاصة ، من الدرجة الثانية أو بمستوى أقل : مؤسسات تعليم ثانوي أومتوسط ، تعليم عام أو تقني ، مهني أو فني ، مؤسسات التعليم الابتدائي ، تحضيري أودور حضانة

     ا3/المبادئ التوجيهية 

     ا3-يجب أن تهدف التربية منذ السنوات الأولى إلى الانشراح الكلي للشخصية الإنسانية للتطور الروحي، الأخلاقي ، الاجتماعي، الثقافي والاقتصادي للمجموعة ، و كذا لترسيخ الاحترام العميق لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية. و يجب أن تعطى العناية القصوى لإظهار هذه المباديء للمساهمة التي يمكن أن تقدمها للسلم و التفاهم و التسامح و الصداقة بين كل الأمم و كل المجموعات العرقية أو الدينية 

     ا4-يجب الاعتراف بأن تقدم التربية مرهون في اغلب الحالات بمؤهلات وكفاءة المعلمين و كذا الخصائص الإنسانية البيداغوجية و المهنية لكل فرد من مجموعة المعلمين 

      ا5-يجب أن تكون شروط المعلمين متناسبة مع متلطبات التربية ، حسب الأهداف و الغايات التي يراد تحقيقها في هذا الميدان –و لن يتأتى ذلك إلا إذا استفاد المعلمون من شروط مناسبة و عادلة ، و يجب أن تولى وظيفة التعليم العناية التي تستحقها من قبل السلطات العمومية 

      ا6-يجب اعتبار مهنة التعليم من المهن التي يؤدي القائمون عليها خدمة عمومية ، و تستلزم هذه المهنة من المعلمين ليس المعلومات والمعارف المعمقة و الكفاءات الخاصة فقط ، مكتسبة و مصانة بدراسات صعبة و متواصلة وإنما كذلك الإحساس بالمسؤولية الفردية و الجماعية التي يتحملونها من أجل تربية وراحة التلاميذ الموجودين تحت مسؤولياتهم 

      ا7-يجب أن لا يسمح تكوين و توظيف  المعلمين بأي نوع من أنواع التمييز المبني على العرق ، اللون ، الجنس ، الدين ،الآراء السياسية ، الوطن الأصلي ، المنبت الاجتماعي و لا حتى الوضعية الاقتصادي 

     ا8-إن شروط عمل المعلمين يجب أن تكون من النوع الذي يشجع للحد الأقصى فعالية التعليم و يسمح للمعلمين بالتفرغ الكلي لمهمة التعليم

     ا9- و يجب الاعتراف أن لمنظمات المعلمين الحق في المساهمة بقدر كبير لتطوير التربية و تحسينها ، و نتيجة لذلك وجب إشراكها في رسم السياسة المدرسية و التربوية

     ا4/ أهداف التعليم و سياسة التمدرس 

      ا10-يجب اتخاذ إجراءات خاصة في كل بلد كلما اقتضت الضرورة لتحديد سياسة مدرسية متجانسة ، مطابقة للمباديء التوجيهية المصرح بها أعلاه ، بالاعتماد على كل الطاقات و الكفاءات الموجودة ، و لبلوغ هذه الأهداف وجب على السلطات المخولة أن تأخذ بعين الاعتبار العواقب ، للمعلمين و المباديء و الأهداف التالية 

     أ -لكل طفل حق الاستفادة من كل مزايا التعليم، و وجب أن تولي الاهتمام الأكبر للتلاميذ الذينيحتاجون إلى معاملة بيداغوجية

    متخصصة 

     ب - يجب توفير نفس التسهيلات للجميع بطرق متساوية لممارسة الحق في التعلم دون أي تمييز مبني على الجنس ، العرق ، اللون ،الدين ، الآراء السياسية ، الوطن الأصلي ، أو المنبت الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية 

     ج- باعتبار أن التعليم هو خدمة ذات أهمية قوى و أساسية من أجل المصلحة العامة، وجب أن يكون من مسؤوليات الدولة، التي وجب عليها توفير شبكة كافية من المدارس، و توفير تربية و تعليم بالمجان بهذه المدارس، و مساعدة مادية للتلاميذ الذين يكونون في حاجة إلى ذلك

    و لا ينبغي تفسير هذه التوصية من أجل المساس بحرية أولياء التلاميذ أو ربما موكليهم حتى يختاروا لأولادهم مدارس غير تلك التي تضعها الدولة تحت تصرفهم. أو لإعادة النظر في حرية الأفراد و الأشخاص المعنويين من أجل فتح و تسيير مؤسسات التعليم التي توافق الإجراءات الدنيا المحددة من قبل الدولة والمتعلقة بالتعليم 

     د- باعتبار أن التربية مؤشر أساسي للتنمية الاقتصادية فإن التخطيط التربوي يجب اعتباره جزء لا يتجزأ من التخطيط الاقتصادي و الاجتماعي العام الرامي إلى تحسين شروط الحياة 

     و- و نظرا بأن التربية عملية متواصلة فإن عملية التنسيق بين مختلف أسلاك التعليم بإمكانه أن يساهم في تحسين نوعية التعليم بالنسبة لكل التلاميذ و كذا وضعية المعلمين أنفسهم و ظروف عملهم 

    هـ ـ يجب فتح المجال بطريقة حرة لشبكة المدارس و بصفة مرنة و ربطها بدقة بينها بطريقة تجعل لا شيء فيها يمنع التلاميذ من المرور من مستوى إلى آخر أو من نوع تعليمي إلى آخر 

            س - لا يسمح لأي دولة أن تجعل هدفها الوحيد الكمية دون البحث بانشراح عن النوعية          

     م ـ تتطلب التربية التخطيط ووضع البرامج على المدى البعيد و المتوسط و القريب

     و- الإدماج النفعي للتلاميذ اليوم في المجموعة مرهون أكثر باحتياجات الغد من احتياجات اليوم 

     ن ـ أي تخطيط في التربية وجب عليه أن يتوقع في الظرف و الوقت المناسب الإجراءات من أجل التكوين و الرسكلة و تحسين المستوى بأعداد كافية للإطارات الوطنية أصحاب الكفاءات و المؤهلات العارفين بحياة شعوبهم و القادرين على التعليم باللغة الوطنية لهذا الشعب 

      ك- إن التنسيق بين البحث و الأنشطة بطريقة آلية و متواصلة أمور ضرورية في ميادين التكوين و الرسكلة و تحسين مستوى المعلمين و يجب أن تضم التعاون العالميبين الباحثين و تبادل النتائج و البحوث 

     ل ـ يجب توفير تعاون وطيد بين السلطات ومنظمات المعلمين و المستخدمين و العاملين و الأولياء و المنظمات الثقافية و مؤسسات العلوم و البحث من أجل تحديد السياسة المدرسية و أهدافها الدقيقة 

      ش ـ إن إمكانية بلوغ الأهداف و المرامي التربوية مرتبطة في غالب الأحيان بالإمكانيات المالية المرصودة لهذا الغرض ، ويجب تخصيص نسبة مقبولة من ميزانيات كل الدول لتطوير التربية بالمقارنة مع الدخل القومي

     

     





    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique